العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق بالتلاتة أن أمك ما تجي هنا، ولا تعمل حاجة من نظافة، أو مساعدتها في أعمال البيت، تيجي تكون معززة ومكرمة زي أي واحدة تيجي، بس ما تعملش أي حاجة في البيت خالص" مع نية عدم الطلاق، وهل له كفارة، وماذا لو جاءت الأم للمساعدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى أن الحلف - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وعليه، فإن قامت أم زوجتك بمساعدتها في أعمال البيت، فإن زوجتك تطلق منك ثلاثًا، وتبين بينونة كبرى.

بينما يرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزمت كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137251
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي