هل يقع الطلاق بقول "عليّ الطلاق بالتلاتة أن أمك ما تجي هنا، ولا تعمل حاجة من نظافة، أو مساعدتها في أعمال البيت، تيجي تكون معززة ومكرمة زي أي واحدة تيجي، بس ما تعملش أي حاجة في البيت خالص" مع نية عدم الطلاق، وهل له كفارة، وماذا لو جاءت الأم للمساعدة؟
يرى الجمهور أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وعليه، فإن قامت أم زوجتك بمساعدتها في أعمال البيت، فإن زوجتك تطلق منك ثلاثًا، وتبين بينونة كبرى.
بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزمت كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137251