هل يقع الطلاق بالثلاثة إذا قال الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق بالثلاثة ما أنت خارجة خارج الباب هذا"، ثم خرجت من باب الشقة، لكنها لم تذهب إلى بيت أهلها، وكانت نية الزوج أن الطلاق يقع فقط إذا ذهبت إلى بيت أهلها، وليس بمجرد الخروج من الباب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتبر في الأيمان النية، فإذا نوى الحالف بيمينه ما يحتمله اللفظ، انصرفت يمينه إليه. فإن قصد الزوج بيمينه منع الزوجة من الذهاب لبيت أهلها، وليس مجرد الخروج من الباب، فالظاهر أنه لم يحنث بخروجها من الباب. وقول الزوج هو المعوّل عليه في قصده ونيته لأنه أعلم بنيته. مع التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170946
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170946
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي