هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج لزوجته -التي طلقها مرتين سابقًا- بصيغة "أنت طالق لو لم تأتي بالفلوس التي معك" علمًا بأن الزوجة لديها المال لكنها تدعي عدم ملكيته، وهل يجوز لها ترك بيت الزوجية في هذه الحالة؟
لا يجوز لزوج أختك أن يأخذ شيئًا من مالها إلا برضاها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، ولا يلزم أختك أن تلبي له طلبه، ولكن إن لم تدفع إليه المال الذي طلبه، تكون قد حنثته، وينبني على ذلك وقوع الطلاق مطلقًا في قول الجمهور، سواء قصد الزوج إيقاعه، أم قصد التهديد ونحوه، وهو القول المفتى به.
ويجب الحذر من ألفاظ الطلاق؛ للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، ونشر المودة والرحمة بين الزوجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169464