هل تعتبر الزوجة طالقًا في حال علق الزوج طلاقها على قيامها بإعطاء أي مبلغ أو بيع ذهبها دون إذنه، وما هو السبيل للتخلص من هذا الطلاق المعلق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصدتَ منع زوجتك من إعطاء مالها لأحد مطلقاً دون إذنك، ثم أعطت أخاها مالاً دون إذنك، فقد وقع إلا إذا كانت مكرهة إكراهاً حقيقياً (كالخوف من القتل أو الضرب الشديد)، والإكراه المعتبر له شروط ذكرها المرداوي. أما إذا كان قصدك منعها من والتبرع فقط، وأعطت أخاها المال لقضاء دينها، فلم يقع الطلاق لأن تخصص العام. ينصح بعرض المسألة على أهل العلم، ويجب التنبيه إلى أنه لا يحق للزوج منع زوجته الرشيدة من التصرف في مالها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161363
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي