هل يقع الطلاق المعلق إذا وضعت الزوجة المال الذي وهبه الزوج لها في مستلزمات المنزل، مع العلم أن الزوج قصد أن تحافظ الزوجة على مالها، وأن الزوجين اتفقا على حيلة لتجنب الوقوع في الطلاق، وهل يؤخذ بجهلهما أو تأويلهما في عدم وقوع الطلاق، وهل يدخل ذلك في أعذار الفقهاء قياسًا على النسيان؟
تأويلك غير مقبول. خذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق، فتلزمك كفارة يمين لعدم قصدك إيقاع الطلاق، وإنما التأكيد على زوجتك ومنعها من إنفاق مالها. هذا القول وإن خالف مذهب الجمهور، إلا أنه يجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال. ننصحك بالإعراض عن الوساوس والاستعانة بالله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145487