العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا بعثتِ مالًا لأهلك دون علمي تبقين طالقًا" ثم قام هو بتحويل المبلغ لاحقًا، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة أن تهدي لأهلها من مال زوجها إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". أما إذا أهدت من مالها الخاص فلا حرج عليها، ولا تحتاج لإذن زوجها، إلا عند المالكية وطاووس إذا زاد المبلغ عن الثلث.

وبخصوص المعلق، فإذا قصدت ألا يصل المال لأهل الزوجة بأي طريقة، فقد وقع الطلاق لأنك حنثت. أما إذا قصدت أن الطلاق لا يقع إلا إذا أرسلت الزوجة الهدية بنفسها دون علمك، أو لم يكن لك قصد، فلا يقع الطلاق إذا كنت أنت من حولت الهدية. اليمين مبناها على نية الحالف. وينصح بتجنب الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119716
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي