هل يجوز للنساء الصلاة في البيوت خلف إمام المسجد، بشرط سماعه ومعرفة حركاته، وهل ينطبق ذلك على صلاة المرأة في غرفتها الخاصة؟
إذا كان مصلى النساء داخل المسجد (سواء في طابقه الأعلى أو الأسفل)، فصلاتهن صحيحة باتفاق العلماء، حتى لو لم يرين الإمام أو المأمومين.
أما إذا صلين خارج المسجد، كدار مجاورة، فالمسألة فيها خلاف: ذهب بعض العلماء إلى صحة صلاتهن إن اتصلت الصفوف، حتى لو لم يرين الإمام، بينما منعها آخرون. يرى الشيخ ابن عثيمين أن الصلاة تصح إذا اتصلت الصفوف ولم يكن هناك سعة في المسجد، وإلا فلا. الأحوط للنساء في هذه الحالة الصلاة في مسجد آخر يتسع لهن، أو أن تقدِّم إحداهن للصلاة بهن، لأنها عبادة مختلف في صحتها. أفتت اللجنة الدائمة بعدم صحة الصلاة خارج المسجد إلا إذا اتصلت الصفوف وأمكن الاقتداء بالرؤية وسماع الصوت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13258