ما حكم صلاة النساء في المساجد دون رؤية الإمام أو صفوف الرجال، ومع الاكتفاء بالمتابعة عبر الميكروفون، وهل تختلف عن الصلاة خلف المذياع، وماذا يترتب على عدم إدراك النساء لسهو الإمام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يصح اقتداء النساء بالإمام في المسجد وإن لم يرين الإمام أو المأمومين، بشرط العلم بانتقالاته بسماع التكبير، لأن المسجد كله في حكم البقعة الواحدة، ولا يشترط اتصال الصفوف فيه. ويختلف هذا عن الاقتداء بالمذياع، فهو لا يجوز لعدم الاتصال المكاني للصفوف.
أما عن سهو الإمام وقيام النساء وجلوسهن على الأصل، فمتى أدركن أنهن تخلفن عن الإمام وسبقهن بركن، فعليهن إتيان ما سبقن به ثم متابعة الإمام، ولا حرج عليهن في ذلك لكونه تخلفًا بعذر، ولا يلزمهن ، لأن الإمام يتحمل سهو المأموم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105921
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105921
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي