العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة النساء في المساجد دون رؤية الإمام أو صفوف الرجال، ومع الاكتفاء بالمتابعة عبر الميكروفون، وهل تختلف عن الصلاة خلف المذياع، وماذا يترتب على عدم إدراك النساء لسهو الإمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يصح اقتداء النساء بالإمام في المسجد وإن لم يرين الإمام أو المأمومين، بشرط العلم بانتقالاته بسماع التكبير، لأن المسجد كله في حكم البقعة الواحدة، ولا يشترط اتصال الصفوف فيه. ويختلف هذا عن الاقتداء بالمذياع، فهو لا يجوز لعدم الاتصال المكاني للصفوف.

أما عن سهو الإمام وقيام النساء وجلوسهن على الأصل، فمتى أدركن أنهن تخلفن عن الإمام وسبقهن بركن، فعليهن إتيان ما سبقن به ثم متابعة الإمام، ولا حرج عليهن في ذلك لكونه تخلفًا بعذر، ولا يلزمهن ، لأن الإمام يتحمل سهو المأموم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105921
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي