هل يجوز لبس الإكسسوارات اليدوية المصنوعة من الخرز وما شابهه، وهل يجوز صناعتها وبيعها والربح منها؟
الأصل في زينة النساء هو الجواز ويجوز بيعها وصناعتها لهن ما لم يخش التبرج بها. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية لبس النساء للحلية والمجوهرات، إلا أنهن مأمورات بإخفاء زينتهن عن الرجال الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138383