هل على صانع إكسسوارات النساء إثمٌ إذا نظر الرجال إلى المرأة التي ترتدي شيئًا من صنعه؟
إذا كانت الأشياء المذكورة زينة نساء ومستلزماتهن، فهي جائزة في الأصل، ويجوز عملها وبيعها لمن لا تُعلم أنها ستستعملها في محرم. أما من تستعملها في الحرام، فلا يجوز عملها أو بيعها لها، لأن وسيلة الحرام حرام. فإذا علمتِ أو غلب على ظنك أن من تعملين لها هذه الأشياء ستستعملها في الحرام (مثل التبرج بها أمام الأجانب)، فإنك تأثمين بذلك؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143123