هل يجوز صناعة عباءات نسائية مزينة بالترتر والألماس والكلف والاتجار بها، مع العلم أن هذا التزيين هو سبب رواجها، وأن التوقف عن هذه الصناعة سيؤدي إلى خسائر فادحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يشترط في حجاب المرأة ألا يكون زينة تلفت أنظار الرجال. بناءً عليه، لا يجوز صناعة أو بيع الملابس التي يعلم أنها تستعمل عند الخروج وتلفت الانتباه، لما في ذلك من الإعانة على المعصية المحرمة بقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن ترك المحرم لوجه الله، سيعوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير منه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66216