هل يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية القصيرة قياساً على إهداء النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير لعمر رضي الله عنه لِيُهديه، وهل ينطبق ذلك على بيع السجائر والبناطيل النسائية والمايوهات الخليعة، مع الأخذ في الاعتبار قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يدل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم على جواز الاتجار بالملابس التي يجوز استعمالها في بعض الأوجه دون بعض، وجواز هبتها والتبرع بها. وهذا يشمل كل ما يمكن استعماله في مباح أو محرم، كالحليّ والسلاح والعنب، ويجب على من يتملكها استعمالها في الوجه المباح. أما ما كان محرماً في كل الأحوال، كالمسكرات والمخدرات، فلا يجوز الاتجار به ولا هبته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18217
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي