هل يلحق الإثم بائع التيشرتات الشبابية (نصف كم) إذا باعها لنساء قد يرتدينها بأنفسهن؟
لا إثم عليك في بيع الملابس النسائية إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أن المشترية ستتبرج بها، فحينئذ يحرم عليك البيع لما فيه من الإعانة على المعصية، مصداقًا لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". كما يحرم بيع التيشرتات الخاصة بالرجال للنساء إذا علمت أنها ستشتريها لنفسها، لما في ذلك من التشبه بالرجال وهو محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149152