العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية القصيرة قياساً على إهداء النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير لعمر رضي الله عنه لِيُهديه، وهل ينطبق ذلك على بيع السجائر والبناطيل النسائية والمايوهات الخليعة، مع الأخذ في الاعتبار قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يدل الذي رواه البخاري ومسلم على جواز الاتجار بالملابس التي يجوز استعمالها في بعض الأوجه دون بعض، وجواز هبتها والتبرع بها. وهذا يشمل كل ما يمكن استعماله في مباح أو محرم، كالحليّ والسلاح والعنب، ويجب على من يتملكها استعمالها في الوجه . أما ما كان محرماً في كل الأحوال، كالمسكرات والمخدرات، فلا يجوز الاتجار به ولا هبته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18217
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي