العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية غير الساترة قياساً على إهداء النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير أحمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ورود النهي عن التعاون على الإثم والعدوان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحديث يدل على جواز الاتجار بالملابس المباحة استعمالاً من وجه دون وجه، كالحرير المباح للنساء دون الرجال، وجواز هبتها والتبرع بها. ويجب على من امتلكها استعمالها في المباح. ويسري هذا الحكم على الحلي والسلاح والعنب وكل ما يمكن استعماله في مباح أو محرم. أما ما كان محرمًا استعماله على كل وجه، كالخنزير، فلا يجوز الاتجار به ولا هبته، ولا يصح قياس بيع المحرمات مثل السجائر أو المايوهات الخليعة على ما ورد في الحديث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18238
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي