العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع الذهب والإكسسوارات لنساء يرتدينها أمام الرجال، وماذا يجب على البائع فعله بالبضاعة الموجودة لديه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحرم على المرأة لبس مثل هذه الأشياء، وإنما يحرم تبرجها بها. بيع السائلة لهذه الأشياء ليس إعانة مباشرة على الإثم أو مقصودة له، وهذا النوع من الإعانة لا يُحكم بحرمته. لذا، لا حرج على السائلة في بيع بضاعتها، والإثم على المشتري إذا أساء استعمالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171323
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي