ما حكم بيع الذهب والإكسسوارات لنساء يرتدينها أمام الرجال، وماذا يجب على البائع فعله بالبضاعة الموجودة لديه؟
لا يحرم على المرأة لبس مثل هذه الأشياء، وإنما يحرم تبرجها بها. بيع السائلة لهذه الأشياء ليس إعانة مباشرة على الإثم أو مقصودة له، وهذا النوع من الإعانة لا يُحكم بحرمته. لذا، لا حرج على السائلة في بيع بضاعتها، والإثم على المشتري إذا أساء استعمالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171323