ما حكم بيع التاجر خواتم الذهب التي خُصصت للرجال مع تيقنه بأن المشتري سيرتديها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الخواتم الذهبية للرجال حرام على البائع إذا علم أو غلب على ظنه أن المشتري سيرتديها، لأن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة. بهذا ، يعين البائع على الإثم، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم والعدوان في قوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. ولا يحل للصائغ صناعة خواتم الذهب للرجال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17994
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي