العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التاجر خواتم الذهب التي خُصصت للرجال مع تيقنه بأن المشتري سيرتديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الخواتم الذهبية للرجال حرام على البائع إذا علم أو غلب على ظنه أن المشتري سيرتديها، لأن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة. بهذا ، يعين البائع على الإثم، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم والعدوان في قوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. ولا يحل للصائغ صناعة خواتم الذهب للرجال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي