العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التاجر خواتم الذهب التي خُصصت للرجال مع تيقنه بأن المشتري سيرتديها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع الخواتم الذهبية للرجال حرام على البائع إذا علم أو غلب على ظنه أن المشتري سيرتديها، لأن الذهب محرم على ذكور هذه الأمة. بهذا ، يعين البائع على الإثم، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم والعدوان في قوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. ولا يحل للصائغ صناعة خواتم الذهب للرجال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17994
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي