ما حكم السوائل المترددة بين البظر والفرج، والترسبات البيضاء الموجودة على جوانب الفرج، من حيث الطهارة والنجاسة؟ وهل يجب تنظيف المكان وتبديل الملابس منها لكل صلاة؟
ينتقض الوضوء بخروج الخارج من السبيل إلى ما هو في حكم الظاهر، وليس من نواقض الوضوء ما يخرج من الظاهر لأنه لم يخرج من السبيل.
فلو كانت تلك الإفرازات تخرج من نفس البظر فلا ينقض الوضوء بها، ولا تكون نجسة؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولعل هذه الإفرازات البيضاء المذكورة من جملة رطوبات الفرج، والراجح أن رطوبات الفرج طاهرة لا يلزم غسل ما أصاب البدن والثوب منها، ولكنها ناقضة للوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130829