العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشركة خصم تكلفة الدورات التدريبية من رواتب الموظفين المستقيلين بسبب تأخر الرواتب، مع مطالبتهم بالاستفادة من شهاداتهم التي قد لا تفيدهم مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس خصم ثمن المحاضرات من رواتب الموظفين الذين قُبلت استقالتهم ما لم يكن ذلك مشروطًا عليهم. وللشركة الحق في رفض الاستقالة إن كانت مدة العقد سارية. أما الدورة التي تبرعت بها الشركة لتطوير موظفيها، فلا يجوز لها أخذ قيمتها من رواتبهم؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، و"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". وجاء في القدسي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171053
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي