هل يُشرع تطليق الزوجة مع عدم امتلاك تكاليف الطلاق، أم يجب الصبر حتى تتوفر هذه التكاليف؟
إذا تركت الزوجة بيت الزوجية لمجرد طلب مسكن قريب من أهلها فهي آثمة، ولها عليك المسكن المناسب الذي تأمن فيه على نفسها. إن لم يكن توفير البيت الذي تطلبه الزوجة فيه كلفة وحرج فافعل. ينبغي أن يكون تدخل أهل الزوجة للإصلاح لا للإفساد والتحريض، وقد جعل الشرع المرجعية إليهم لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا". لا تعجل بالطلاق ووسط العقلاء وأهل الفضل للاصلاح والاستعانة بالله لقوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ". إن لم يتم الإصلاح وكانت راغبة في الطلاق فيمكنك أن تشترط عليها التنازل عن حقوقها لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". وإن لم تكن راغبة في الطلاق فيمكنك إبقاؤها في عصمتك والاستمرار في محاولة الإصلاح، أو تطلقها ويكون ما لها عليك دينًا في ذمتك لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174285