هل يجوز للرجل شرعًا تطليق زوجته بسبب إفلاسه ماديًا أو فقدان مصدر رزقه، مع عدم رغبة الزوجة في الطلاق؟
أباح الله الطلاق عند الحاجة، وإذا أفلس الرجل وعجز عن أداء حقوق زوجته والنفقة عليها فله تسريحها بإحسان، وإن أرادت الزوجة الطلاق بسبب عجزه عن الإنفاق وجب عليه ذلك، ولكن إن رضيت الزوجة بحاله دون نفقة فلا ينبغي أن يطلقها وفاءً لتعلقها به، وإن شاء فله ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91787