العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 150 ألفاً مودعاً في البنك كشهادة ادخار، إذا كان المدخر قد سدد ديوناً تقارب هذا المبلغ، ويرغب في مساعدة أخيه بجزء من هذا المبلغ يتجاوز 100 ألف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة المبلغ المدخر -ربع - إذا حال عليه ، سواء كان بنية مساعدة الأخ أو غيرها. فالعبرة بوجود المبلغ عند حولان الحول، فتجب فيه ، حتى لو كان معدًّا لمساعدة الأقارب أو الزواج أو البناء. أما ، فالراجح أنه يخصم من المال المزكى، إلا إن كانت لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية فائضة عن كفايته فتجعل في مقابل الدين، ويزكي ما عنده من مال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190193
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي