هل يجوز بقاء المرأة مع طليقها بعد طلاقها منه ثلاث مرات وعقد زواجها به إداريًا لتمريضه والحصول على معاشه، مع كونها تعامله كالغريب؟ وهل يجوز بقاؤها في بيته لتمريضه إن أنهت العقد الإداري، خاصة مع وجود أولادهما البالغين وعدم وجود مكان آخر لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ارتجاع الزوجة يصح فقط إذا كانت في عدتها، وإذا انقضت فلا يصح الارتجاع إلا بعقد جديد. إذا كان الزوج قد أرجع زوجته بعد انتهاء عدتها دون عقد جديد، الذي وقع بعد ذلك لا يُعتد به. أما إذا كان قد عقد عليها بعد انتهاء عدتها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها. اتفاق الزوجين على عقد إداري لا يبيح الخلوة أو المساكنة إلا بضوابط شرعية، مثل استقلالها بغرفة منفصلة بمرافقها، أو وجود محرم يمنع الخلوة. لا يجوز للزوجة أخذ معاش زوجها بعد موته إذا كانت قد بانت منه، إلا إذا كان المعاش منحة من جهة العمل تُصرف لمن تحدده الجهة المانحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119607
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119607
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي