هل يجوز للأب أن يحتفظ بـ 600 دولار مقابل أتعابه، مع قيامه بدفع باقي المبلغ لورثة المتوفى في الوقت الحالي حسب سعر الصرف، والتصدق بنية من توفي من الورثة؟
إذا لم يكن الوالد متبرعًا بخدمته للمريض، فله أخذ أجرة المثل لتلك الخدمة، لأن عدم الاتفاق على أجرة معلومة يجعل العقد فاسدًا وتُقدّر أجرة المثل بواسطة أهل الخبرة، فإذا كان ما أخذه الوالد مساويًا لأجرة المثل أو أقل، فلا يلزمه شيء للورثة، أما إذا كان ما أخذه يزيد عن أجرة المثل، وجب عليه رد الزائد للورثة ويوزع الزائد على الورثة الأحياء ومن مات منهم قسمة شرعية، ويكون الرد بنفس العملة التي أخذها وبسعر صرف يوم الرد، إلا إذا رضي الورثة بخلاف ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193627