هل يجوز تفريق العقيقة عن المولود بذبح الشاة الأولى في شهر والثانية في الشهر الذي يليه؟
السنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمَّى، ويحلق رأسه". ولو فرّق بين الذبح لم يكن بذلك بأس، والأولى الجمع بينهما لمن استطاع. ولو اقتصر على واحدة كفت وأجزأت لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32893