هل يجب ذبح شاتين في عقيقة الولد أم يجوز الاكتفاء بواحدة إذا ذُبحت أخرى له مسبقًا؟
السنة في العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإن عُقَّ عن الغلام بشاة واحدة أجزأت وحصل بها أصل السنة، خاصة عند ضيق ذات اليد. لا تفوت العقيقة بالتأخير، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن بلغ المولود ولم يُعَقَّ عنه سقطت العقيقة عن غيره، وهو مخير في العقيقة عن نفسه. إذا عُقَّ عن الولد الأول بشاة واحدة، وأراد والده أن يذبح الأخرى لإكمال الشاتين فلا بأس بذلك ما لم يبلغ الحلم. وليس من اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد. أما عن الولد الثاني، فيُعق عنه بشاتين ما لم يبلغ الحلم، فإن بلغ سقطت المطالبة بالعقيقة عن الوالد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98508