العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمامة الضيف للمقيمين، مع ورود النهي عن ذلك، واستشهاد البعض بحديث إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم فتح مكة وهو زائر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحبُ البيتِ وإمامُ المسجدِ أحقُّ بالإمامةِ، فإن أذنَ للزائرِ أو المسافرِ جازَ أن يؤمَّهم. ويدلُّ على ذلك حديثُ أبي مسعودٍ: "وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، وحديثُ عتبانَ بنِ مالكٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّهُ في بيته. ويدلُّ على جوازِ إمامةِ المسافرِ للمقيمين أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في السفر ويتمُّ من خلفَه. ويُحمَلُ حديثُ "من زار قوماً فلا يؤمّهم" على الإمامةِ بغيرِ إذنِ صاحبِ البيتِ، أو أنَّ له أن يدعَ الإمامةَ وإن أذنَ له، فكلمةُ "بإذنه" دالةٌ على الجوازِ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12553
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي