ما حكم إمامة الضيف للمقيمين، مع ورود النهي عن ذلك، واستشهاد البعض بحديث إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم فتح مكة وهو زائر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صاحبُ البيتِ وإمامُ المسجدِ أحقُّ بالإمامةِ، فإن أذنَ للزائرِ أو المسافرِ جازَ أن يؤمَّهم. ويدلُّ على ذلك حديثُ أبي مسعودٍ: "وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، وحديثُ عتبانَ بنِ مالكٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّهُ في بيته. ويدلُّ على جوازِ إمامةِ المسافرِ للمقيمين أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في السفر ويتمُّ من خلفَه. ويُحمَلُ حديثُ "من زار قوماً فلا يؤمّهم" على الإمامةِ بغيرِ إذنِ صاحبِ البيتِ، أو أنَّ الأولى له أن يدعَ الإمامةَ وإن أذنَ له، فكلمةُ "بإذنه" دالةٌ على الجوازِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12553
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي