ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم، إذا كان الزواج صورياً، ولغرض الإقامة في بلاد غير المسلمين، مع نية الطلاق، ودفع المال للزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلمة الزواج من كافر، ولو كان زواجاً صورياً للحصول على الإقامة، فهو محرم وباطل. كما أن الزواج الصوري من مسلم للتحايل على القانون للحصول على الإقامة هو غش وخداع محرم. فعقد النكاح لا يجوز العبث به أو اتخاذه حيلة، لقوله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163824
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163824
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي