هل يجوز بيع قطعة أرض لشخص يتولى بيعها بثمن آخر مقابل إعطائه ثمنها الأصلي؟
إذا كان القصد تحديد ثمن للأرض لبيعها بسعر أعلى وتخصيص الزيادة للبائع أو تقسيمها بينهما، فلا مانع من ذلك. هذا يسمى السمسرة، وقد أجازها كثير من أهل العلم. قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". لذا، يمكن للبائع دفع أرضه للسمسار وتحديد ثمن، وما زاد على ذلك يكون للسمسار أو بينهما بنسبة معينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42725