العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر امتناع الزوجة عن المعاشرة الزوجية مع زوجها، بسبب عنفه المتكرر والمؤذي، معصية؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تأثم الزوجة إن لم تطع زوجها لطلب الفراش. وإذا تضررت من طريقة الجماع، فعليها مصارحته وتدليله على الطريقة المناسبة؛ فإن استجاب فلا يجوز الامتناع، وإن لم يستجب فلا تكون عاصية لعدم الطاعة؛ لأنه "لا ضرر ولا ضرار". أما طلب للأمر المذكور، فالأصل أنه لا يجوز إلا لضرر يلحقها من البقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي