هل يعتبر امتناع الزوجة عن المعاشرة الزوجية مع زوجها، بسبب عنفه المتكرر والمؤذي، معصية؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة؟
تأثم الزوجة إن لم تطع زوجها لطلب الفراش. وإذا تضررت من طريقة الجماع، فعليها مصارحته وتدليله على الطريقة المناسبة؛ فإن استجاب فلا يجوز الامتناع، وإن لم يستجب فلا تكون عاصية لعدم الطاعة؛ لأنه "لا ضرر ولا ضرار". أما طلب الطلاق للأمر المذكور، فالأصل أنه لا يجوز إلا لضرر يلحقها من البقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87048