العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم المقيم في بلاد الكفار السرقة منهم، مع توفر الأمن له وعدم حاجته لما يسرقه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السرقة من كبائر الذنوب، وقد جعل الله حدها قطع اليد، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر والأنثى، أو الصغير والكبير، أو المسلم والكافر، باستثناء أموال الكفار المحاربين للمسلمين. على المسلم أن يكون مثالاً والوفاء بالعهد. المسلم الذي يستحل مال الكفار، سواء في بلاد المسلمين أو بلاد الكفار، يسيء ويشوه صورته. إذا دخل المسلم بلاد الكفار بعهد وأمان (التأشيرة)، فلا يجوز له أخذ أموالهم بغير حق، لأن ذلك نقض للعهد وسرقة. المال المسروق من الكفار محرم، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة حين قتل قوماً في الجاهلية وأخذ أموالهم، فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الإسلام أقبلُ، وأما المال فلستُ منه في شيء". وقد بين العلماء أن ذلك لكونه أخذه غدراً، فلا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21038
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي