هل تلزم الدية أو الكفارة على من تسبب في وفاة صديقه بحادث سيارة عرضي، مع علمه بعدم مسؤوليته المباشرة عن الحادث؟
تجب الدية والكفارة في حوادث السير على السائق وحده إذا كان هو المخطئ، وتتحمل عاقلته الدية عنه. أما إذا كان الخطأ مشتركًا بين السائق وطرف آخر، فتجب الدية على كل مخطئ بنسبة خطئه، والكفارة تلزم كلًا منهما. وإن لم يكن للسائق أي نسبة خطأ، فلا تلزمه دية ولا كفارة. ويعفى السائق من المسؤولية إذا كان الحادث بسبب قوة قاهرة، أو فعل المتضرر القوي، أو خطأ الغير. وفي حال اشتراك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، يتحمل كل منهما تبعة ما تلف من الآخر. وإذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالمسؤولية على المباشر إلا إذا كان المتسبب متعديًا والمباشر غير متعدٍ، وإذا اجتمع سببان مؤثران في الضرر، فعلى كل متسبب المسؤولية بحسب نسبة تأثيره. ويحدد المخطئ ونسبة الخطأ من قبل الجهات المختصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167101