هل تجب الدية على من صدم شخصًا بسيارته وتسبب في وفاته، وكان المتوفى هو المخطئ ونصراني، وشهد المارة على خطئه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تستطع تفادي الاصطدام بسيارتك، ولم يكن منك أي خطأ أو تفريط، فلا تجب عليك دية ولا كفارة.
أما إذا كان بإمكانك تفادي الاصطدام ولم تفعل، أو كان منك تفريط، فعند العلماء تجب عليك الدية ، بينما يرى المالكية ومن وافقهم وجوب الدية فقط دون الكفارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118803
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118803
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي