هل تجب الكفارة أو الدية على من صدمه شخص آخر بسيارته فتوفي المصدوم، مع أن الصادم لم يتسبب في الحادث، وإنما كان قضاءً وقدرًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب عليك كفارة ولا دية إذا لم تتسبب في الحادث بتعدٍ أو تفريط، وإذا أثبت تقرير المرور أن الخطأ على المقتول بنسبة 100%، فلا شيء عليك. أما إذا كان هناك تفريط بترك ما يجب أو تعدٍ بفعل ما لا يجوز، فتجب وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، وتجب الدية التي تتحملها العاقلة. إذا كان الحادث نتيجة تصرف مأذون به، فليس عليك ضمان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140646
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140646
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي