العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الدية والكفارة على من صدم شخصًا بسيارته نتيجة ظهوره المفاجئ وعدم قدرته على تفادي الحادث إلا بتعريض حياته للخطر، مع العلم أنه لا يملك مالًا كافيًا للدية ولا يستطيع طلب المساعدة من العاقلة، وهل يجوز له دفع ما يملك وإن أثر ذلك على مساعدة أولاده في الزواج، أم يكتفي بدفع مبلغ التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية القتل الخطأ يتحملها عاقلة القاتل، ولا يتحمل القاتل أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقلته، وإن امتنعت العاقلة عن أدائها فقد امتنعوا عن حق أوجبه الله عليهم. وإن تولت جهة أخرى كشركة التأمين دفع الدية جاز لولي القتيل أخذها وسقطت المطالبة بها. وعلى القاتل ، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. مع التأكيد على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه خطر الموت على حساب حياة شخص آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33184
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي