هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق إن هي سلمت على رجل خارج العائلة، ثم سلمت على نسيب لها ظناً منها أنه قريب، ثم تبين لها أنه ليس كذلك، مع العلم أن الحلف كان بنية التهديد وفي حالة عصبية؟
إن سلمت الزوجة على القريب جاهلة وقوع الحنث، ففي وقوع الطلاق خلافٌ بين أهل العلم، ورجّح بعض المحققين عدم الوقوع، واستدلوا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ لتأويل؛ أو غلط: كسمع ونحوه: لم يكن مخالفا اليمين، فلا يكون حالفا". أما بخصوص التسليم على الرجل، فإن كان المقصود المصافحة، فهي غير جائزة لغير المحارم، وإن كان مجرد إلقاء السلام دون مصافحة، فالراجح الجواز عند أمن الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155758