هل يجوز للابن العاجز نفسيًا والمصاب بالرهاب الاجتماعي أن ينفق عليه والداه، وما هي حدود النفقة، وما الذي يحق له أن يطلبه منهما من علاج ودراسة ومأكل؟
يجب على الأب الإنفاق على ولده العاجز عن الكسب، وتجب هذه النفقة بالمعروف لتكفي الولد في مطعمه ومشربه وملبسه وعلاجه دون إسراف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". أما نفقات الدراسة فليست من النفقة الواجبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110522