العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة النساء في القاعة الكائنة بالطابق الخامس من أبراج مكة خلف إمام الحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح اقتداء المصلين رجالًا أو نساء بإمام الحرم في هذه القاعة إلا إذا اتصلت الصفوف، كما يحدث عند ازدحام الحرم في مواسم . أما إذا كان في الحرم متسع، فلا تصح في هذه المصليات لعدم اتصال الصفوف، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54322
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي