ما حكم معاش الأب ومال التقاعد الاختياري الذي حصل عليه، وهو لم يعلم سابقًا بحرمته، وهو الآن محتاج إليه؟ وهل هناك أدلة شرعية تجيز أو تحرم أخذ مال التقاعد الاختياري؟
صندوق التقاعد على نوعين: تعاوني تكافلي وغالبًا ما يكون تابعًا للدولة، وهذا النوع لا مانع من الاشتراك فيه والانتفاع بما يعطاه منه. والنوع الآخر تجاري قائم على الغرر والقمار واستثمار الأموال في المحرمات، وهذا النوع يحرم الاشتراك فيه اختياريًا.
إذا كان صندوق التقاعد الذي اشترك فيه الوالد من النوع المحرم، فليس له منه سوى ما اقتطع من راتبه، وما زاد عليه يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وإن كان الوالد فقيراً، فله أن يأخذ قدر حاجته هو وعياله. واشتراكه فيه قبل علمه بالحرمة يدفع عنه الإثم ويبيح له ما قبضه قبل العلم بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180705