ما حكم معاش الأب ومال التقاعد الاختياري الذي حصل عليه، وهو لم يعلم سابقًا بحرمته، وهو الآن محتاج إليه؟ وهل هناك أدلة شرعية تجيز أو تحرم أخذ مال التقاعد الاختياري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صندوق التقاعد على نوعين: تعاوني تكافلي وغالبًا ما يكون تابعًا للدولة، وهذا النوع لا مانع من الاشتراك فيه والانتفاع بما يعطاه منه. والنوع الآخر تجاري قائم على والقمار واستثمار الأموال في المحرمات، وهذا النوع يحرم الاشتراك فيه اختياريًا.
إذا كان صندوق التقاعد الذي اشترك فيه الوالد من النوع ، فليس له منه سوى ما اقتطع من راتبه، وما زاد عليه يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، وإن كان الوالد فقيراً، فله أن يأخذ قدر حاجته هو وعياله. واشتراكه فيه قبل علمه بالحرمة يدفع عنه الإثم ويبيح له ما قبضه قبل العلم بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180705
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي