هل يجوز تأجير أجهزة المستشفى غير المستخدمة، والاستفادة من عائد الإيجار لصالح المستشفى دون علم المالك، مع كون المدير هو المسؤول والمتصرف في شؤون المستشفى؟
إذا كان تصرف المدير يدخل ضمن عمله بنص العقد أو عرفًا عامًا في مجاله فلا حرج، وإلا لزم استئذان المالك؛ لأن المدير وكيل يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج عن إذن موكله. قال ابن قدامة: "لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف". وفي الموسوعة الفقهية: "يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع، أو العرف بالتزامها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195668