هل يجوز لمدير مستشفى حكومي تأجير مدخل المستشفى لجهة تفرض رسومًا على الزوار لدخول المستشفى، وهل هذا يُعد ضربًا من ضروب الضريبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرسوم المفروضة مقابل خدمات الدولة كدخول المستشفيات ليست من الضريبة المحرمة، فالضريبة المحرمة هي ما فُرض على الناس دون مقابل وبلا حاجة، وهي من المكس الذي ورد فيه الوعيد الشديد. أما ما فُرض على الناس في أموالهم للمصلحة العامة ولتغطية نفقات الدولة عند الحاجة لذلك، فهو جائز من حيث الأصل. وبناءً عليه، فإن قيام الجهة المسؤولة بتأجير مدخل المستشفى أو فرض رسوم على الدخول مباح، ويجب الالتزام بدفع المبلغ عند الدخول، ولا يجوز التحايل عليه. أما العقد بين إدارة المستشفى والجهة فلا يمكن الحكم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192787
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192787
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي