العودة إلى البحث
السؤال

متى يُقدَّر نصاب زكاة الذهب والفضة بالوزن ومتى يُقدَّر بالقيمة في المذهب الشافعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل عند الشافعية أن زكاة الذهب أو الفضة تُقدر بالوزن لا بالقيمة، إذا بلغ وحال عليه . ويُستثنى من ذلك الحلي المعد للتجارة، فيُزكى زكاة التجارة وتُعتبر قيمة الصنعة فيه، أو زكاة العين عند بعضهم.

أما الحلي المستعمل، فإذا اختلفت قيمته ووزنه، كخلاخيل وزنها مئتان وقيمتها ثلاثمائة، فالأصح أن الاعتبار يكون بقيمتها. ويجب إخراج ربع مشاعًا، يبيعه الساعي ويفرق ثمنه على المساكين، أو يخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها ستة ونصف. ولا يجوز كسر الحلي أو إخراج الذهب بدلًا.

وتعتبر القيمة أيضًا في الحلي المستعمل استعمالًا محرمًا، فتجب فيه بقيمته، بخلاف الأواني المحرمة، فيعتبر وزنها. وإذا كان الحلي محرمًا لذاته، كالخلخال المتخذ للرجل، فالعبرة فيه بالوزن، لا بالقيمة. أما إذا كان محرمًا لعارض (كأن صيغ للمرأة واستعمله الرجل)، فالعبرة فيه بالقيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192684
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي