ما حكم نقل المكرفونات والأجهزة الكهربائية من مسجد إلى آخر للاستفادة منها في المسجد الجديد مع عدم حاجة المسجد السابق إليها؟
يجوز نقل الوقف من مكانه إذا تعطلت منفعته فيه، ما لم يؤد النقل إلى تعطيل المقصود من الوقف. وعليه، لا حرج في نقل الميكروفونات والأجهزة الكهربائية من المسجد القديم الذي لا يستفاد منها فيه إلى المسجد الجديد الذي هو في حاجة إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35601