ما نصيب كل من البنت، الزوجة، أبناء الأخ الثلاثة، وابن الأخ من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر؛ الزوجة والبنت وأبناء الإخوة، فتركة الرجل توزع كالآتي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. للبنت النصف لانفرادها. ما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فلأبناء الإخوة الذكور تعصيبًا، ويقسم بينهم بالتساوي إن كانوا في درجة واحدة (أشقاء أو لأب).
أصل التركة من 8 وتصح من 32 سهمًا: الزوجة: 4 أسهم. البنت: 16 سهمًا. أبناء الإخوة: 12 سهمًا (لكل واحد 3 أسهم).
أما إذا كان بعض أبناء الإخوة أشقاء والآخرون لأب، فإن أبناء الإخوة لأب يُحجبون حجب حرمان بأبناء الإخوة الأشقاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155599
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155599
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي