العودة إلى البحث

هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية دون علم زوجها وإذنه، والسفر لمسافات بعيدة بحجة أن أباها هو وليها؟ وما حكم ذلك شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه، وامتناعها عن الرجوع لبيته دون مسوّغ؛ غير جائز ويعتبر نشوزاً يسقط نفقتها إن لم تكن حاملاً، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت أهلها دون إذن زوجها، إلا مع علمها برضاه. فإن رفضت الرجوع، فيمكن توسيط بعض الأقارب أو الصالحين للإصلاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي