كيف يقسم الإرث بين بنت وزوجة وأخ من الأم وأختين من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجة المتوفى الثمن فرضًا، ولابنته النصف فرضًا، وتأخذ البنت الباقي ردًّا، ولا شيء للأخ والأختين من الأم لحجبهم بالبنت. تقسم ثمانية أسهم؛ للزوجة سهم واحد، وللبنت أربعة أسهم (النصف)، وتبقى ثلاثة أسهم تأخذها البنت ردًّا فيصبح نصيبها سبعة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117124
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي