ما حكم الشرع في احتفاظ الزوج بمال ادخره من راتب زوجته المنفصلة عنه، مع علم الزوجة بذلك، وهل يعتبر هذا المال حقًّا له نظير تعبه في ادخاره؟
إذا كان المال ملكًا للزوجة ولم تأذن للزوج بأخذه، فيجب على الزوج إرجاعه إليها حتى لو قام هو بادخاره. أما إذا كانت الزوجة سفيهة سفهًا يقتضي الحجر عليها، فلا يُدفع المال إليها مباشرةً، بل يُدفع إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه ليحكم بالحجر ويحدد المتولي للمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132297