هل يجوز إعطاء رقم الأخ لامرأة صديقة للوالدة، لتعطيه لابنتها المقيمة في نفس بلد الأخ، مع وجود احتمال الفتنة أو الحاجة لمصالح دنيوية من طرفها، وهل يلحق السائلة إثم إذا افتتن الأخ، وما حكم ذلك إذا ظنت السائلة أن الامرأة قد تريد زواجًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يتبين لكِ سوء نية المرأة، وأذن أخوكِ بإعطاء رقمه لها، فلا حرج عليكِ في ذلك، وإلا فلا يجوز. ولو فُتن أخوكِ بسبب إعطائكِ الرقم فلا إثم عليكِ، ويستحب تذكيره بالحذر من الفتن وصحبة الأخيار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179207
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179207
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي