العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء رقم الأخ لامرأة صديقة للوالدة، لتعطيه لابنتها المقيمة في نفس بلد الأخ، مع وجود احتمال الفتنة أو الحاجة لمصالح دنيوية من طرفها، وهل يلحق السائلة إثم إذا افتتن الأخ، وما حكم ذلك إذا ظنت السائلة أن الامرأة قد تريد زواجًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يتبين لكِ سوء نية المرأة، وأذن أخوكِ بإعطاء رقمه لها، فلا حرج عليكِ في ذلك، وإلا فلا يجوز. ولو فُتن أخوكِ بسبب إعطائكِ الرقم فلا إثم عليكِ، ويستحب تذكيره بالحذر من الفتن وصحبة الأخيار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179207
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي