هل يجوز لولد المرأة التي أرضعت طفلاً الزواج من أخت هذا الطفل؟
لا حرج على الرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة، ما دامت لم تشترك معه في أب أو أم أو رضاع؛ لأن الله حرم الأخوات من الرضاعة فقط، وليس أخوات الإخوة من الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32584