العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ رد مبلغ العانية الذي قدمته لي أخت زوجتي المطلقة قبل أربع سنوات، مع العلم أنني لم أتسلفه منها وأنني أمر بضائقة مالية استعدادًا للزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت أخت الزوجة بالغة رشيدة وقت فلا يجوز لها الرجوع فيما وهبته أو تصدقت به؛ لحديث: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"، و"فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". أما إذا ادعت أنها أعطته لك على سبيل القرض، وادعيتَ أنت أنها هبة؛ فالقول قولها، وعليك رد المبلغ إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76825
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي